سئل الشيخ عبد الله بن محمد المطلق حفظه الله:
" ما حكم الزيت الذي يستخرج من الحشيش لتنعيم الشعر وغيره ؟
فأجاب: الحمد لله
إذا كان زيت هذا الحشيش يسكر، وممنوع بيعه، لأن فيه مواد مخدرة محرمة: فلا يجوز استعماله ،
والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها .
فالحشيش: إذا كان هو الحشيش الذي يسكر ، والذي يعتبر من المخدرات :
فلا يجوز استعماله والعلاج به ، فإن هذه المخدرات مضرة ، وداء ،
وكما ورد في حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) . والله أعلم"
انتهى من "مجلة الدعوة" العدد 1754 ص 38 .
ما حكم استعمال زيت الحشيش لتطويل الشعر

أما إذا كان هذا الزيت لا علاقة له بالحشيشة المسكرة، أو استخرج منها ،
ثم عولج وأضيف إليه ما أذهب خصائصه، فلم يعد مسكرا : فلا حرج في استعماله؛ لأن الاستحالة ،
والاستهلاك : مطهران .
باختصار من الإسلام سؤال وجواب