علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلي عن عبد الله بن سليمان العامري عن أبي جعفر (ع) قال لما عرج برسول الله (ص) نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله (ص) سبع ركعات شكرا لله فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئا وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله (ص) فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته.
مرآة العقول ج ١٥ ص ٤٨٠ : مجهول مرسل .
(علل الشرائع للصدوق) عن أحمد بن محمد العطار عن أبيه عن أبي محمد العلوي الدينوري باسناده رفع الحديث إلى الصادق (ع) قال قلت له لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر ؟ فقال إن الله عز وجل أنزل على نبيه (ص) لكل صلاة ركعتين في الحضر فأضاف إليها رسول الله (ص) لكل صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة (ع) (١) فأضاف إليها ركعة شكرا لله عز وجل فلما أن ولد الحسن (ع) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل فلما أن ولد الحسين (ع) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل فقال (للذكر مثل حظ الأنثيين) فتركها على حالها في الحضر والسفر .
قال محقق محمد الباقر البهبودي في بحار الأنوار ج ٧٩ ص ٢٦٣ (١) :
وينافيه الحديث الآتي وسائر الأحاديث المشابهة لها بل واجماع المسلمين ان الركعات السبع زيدت في المدينة ، وقد كان مولدها بمكة بعد المبعث بخمسة أعوام .
وقال المحقق علي أكبر الغفاري في من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٤٥٤ (١) :
رواه المؤلّف في العلل بسند مجهول ، ضعيف ، مرسل .